Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 01/03/2024 : رفض التعقيب متى كان تعليل قرار دائرة الاتهام كافيا لبيان عدم كفاية الحجة

J P 60153/20241 mars 2024

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف بما يتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة لا تعفيه من واجب تبرير النتيجة التي انتهى إليها ببيان سندها الصحيح المتماسك من أوراق القضية على نحو يؤدي منطقيا إلى ما قضى به.
  3. إذا كان تعليل قرار دائرة الاتهام قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومفيدا لعدم توفر قرائن قوية ومتظافرة لإسناد التهمة فإن الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة تقديرها للعناصر يكون جدلا موضوعيا غير موجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.