Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 12/03/2024 : ثبوت الشبهة الجائزة متى قامت مؤشرات موضوعية تولّد لدى المتقاضي عدم الارتياح لحسن سير القضاء

J P 1415/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. يُقبل الاستجلاب إذا قامت شبهة جائزة تُستخلص من مؤشرات موضوعية من شأنها أن تولّد لدى المتقاضي عدم الارتياح لحسن سير القضاء بما يمسّ اطمئنانه إلى سلامة إجراءات التقاضي.
  2. تقدير قيام الشبهة الجائزة لا يتوقف على ثبوت التدخل أو المحاباة فعلا، بل يكفي أن تُفهم من الوقائع المعروضة إمكانية المساس بثقة المتقاضي في حياد الجهة القضائية بما يبرّر درء الشبهة.
  3. متى ثبتت الشبهة الجائزة فإن مقتضى الفصل 294 م إج يخول لمحكمة التعقيب سحب القضية من المحكمة المتعهدة وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها ضمانا لسير العدالة على وجه يطمئن إليه المتقاضي.

Textes appliqués

  • الفصل 294 من م إج-الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.