Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90665 بتاريخ 19/10/2020 : رقابة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من كفايته دون الحلول محل قضاة الموضوع في تقدير الأدلة

J P 90665/202019 octobre 2020

Principe juridique

  1. لا ينهض سبب التعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى تضمّن الحكم المطعون فيه تعليلا مفصلا يبرز العناصر التي اعتمدها القاضي ويبين قيمتها الحجية ويستخلص منها النتائج القانونية بصورة تتيح لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على مستند صحيح إذا انصبّ في جوهره على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة وترجيح القرائن، ما دام ذلك من صميم اجتهادها المطلق ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان مبنيا على تعليل كاف وتطبيق سليم للقانون.
  3. لا موجب لنقض الحكم لفائدة النظام العام إلا عند ثبوت خلل إجرائي مؤثر أو افتقاد القرار لمقوم من مقوماته القانونية، أما متى استوفى الحكم تلك المقومات ولم يشبه خلل إجرائي فإن موجبات النقض تنتفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.