Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 28173 بتاريخ 16/08/2020 : عدم قبول تعقيب القائم بالحق الشخصي عند انتفاء صدور حكم في الأصل نهائيا في شأن حقوقه المدنية

J P 28173/202016 août 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول طلب التعقيب المرفوع من القائم بالحق الشخصي قيام طعن موجّه إلى حكم أو قرار صادر في الأصل نهائيا في شأن حقوقه المدنية.
  2. إذا انحصر قضاء محكمة الموضوع في عدم سماع الدعوى العامة ترتيبا عليه التخلي عن النظر في الدعوى الشخصية، فإن ذلك لا يعد فصلا في الحقوق المدنية ولا يحقق شرط الحكم الصادر في الأصل نهائيا اللازم لقبول تعقيب القائم بالحق الشخصي.
  3. يعدّ التثبت من استكمال الشروط الشكلية الجوهرية لطلب التعقيب من مسائل النظام العام التي تثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها وتصرّح بعدم قبول الطعن شكلا دون التعرّض للأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.