Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 82750 بتاريخ 01/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يرتبط بقاء الطعن بالتعقيب قائما باستكمال الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها قانونا، ومن بينها تسلم الطاعن أو محاميه لنسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل المحدد وتقديم مستندات التعقيب، وإلا ترتب عن الإخلال بذلك سقوط الطعن بقوة القانون.
- سقوط الطعن بالتعقيب الناشئ عن عدم احترام إجراءات تسلم نسخة الحكم المطعون فيه وتقديم مستندات التعقيب يؤدي إلى التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لبحث أوجه الطعن.
- يوجب القانون حجز معلوم الخطية المؤمن عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت عدم استيفاء الشروط الإجرائية المقررة للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.