Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81738 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بتكليف محام وتقديم مذكرة بالأسباب

J P 81738/202010 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا أخلّ الطاعن بواجب تكليف محام وتقديم مذكرة تتضمن أسباب الطعن بعد استدعائه وتسلّمه نسخة من الحكم المطعون فيه وفقا للإجراءات التي يفرضها القانون.
  2. استكمال إجراءات استدعاء الطاعن وتمكينه من نسخة الحكم وفق الشكل المحدد قانونا يُرتّب تطبيق الجزاء الإجرائي المقرر عند عدم تقديم مذكرة بالأسباب دون بحث في موضوع الطعن.
  3. تستوجب حالة سقوط الطعن بالتعقيب تطبيق مقتضيات الفصل 263 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بحجز معلوم الخطية باعتباره أثرا قانونيا ملازما لجزاء السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.