Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 82312 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم وعدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا تخلّف الطاعن أو محاميه عن الحضور لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا ولم يقدّم مستندات التعقيب.
- تطبيق جزاء سقوط الطعن بالتعقيب يقتضي ثبوت عدم استكمال الطاعن لمقتضيات الفصل 261 م.ا.ج على الوجه الذي رتّبه المشرّع باعتباره جزاء إجرائيا مرتبطا بإتمام إجراءات التعقيب.
- يترتب عن سقوط الطعن بالتعقيب رفضه شكلا مع حجز المال المؤمن باعتبار أن الطعن يصبح غير قائم قانونا لعدم احترام الشروط الإجرائية الواجبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.