Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97341 بتاريخ 07/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند تقديم مستنداته بعد انقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- يبدأ احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته، باعتباره التاريخ الذي عينه المشرع لانطلاق سريان الأجل.
- يترتب عن عدم تقديم مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات المطلوبة قانونا داخل الأجل المحدد سقوط مطلب التعقيب وجوبا باعتباره جزاء إجرائيا مرتبطا بالنظام العام.
- للمحكمة أن تثير سقوط مطلب التعقيب من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام المقتضيات الشكلية والآجال القانونية المقررة لتقديم مستندات الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.