Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82364 بتاريخ 10/02/2020 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 82364/202010 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة القانونية دون خطأ أو تحريف.
  2. لا يقبل كسبب للتعقيب ما كان غايته مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى استوفى الحكم شرط التعليل.
  3. تحديد مدى الحاجة إلى مزيد التعمق في الأبحاث أو إجراء أبحاث تكميلية تفعيلا لمقتضيات الفصل 143 من مجلة الإجراءات الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحاكم الأصل دون رقابة من محكمة التعقيب متى تبين لها انكشاف الحقيقة بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.