Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88345 بتاريخ 10/02/2020 : عدم سماع الدعوى يقتضي قيام سبب قانوني من أسباب انقضاء التتبعات

J P 88345/202010 février 2020

Principe juridique

  1. عدم سماع الدعوى الجزائية لا يُقضى به إلا متى توفّر سبب قانوني من أسباب انقضاء التتبعات أو سقوطها يجعل المحكمة غير متعهدة بالنظر في الأصل.
  2. الأفعال الموصوفة بالجرح على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور تُكيّف جزائيا على أساس الإخلال بواجب الاحتياط أثناء السياقة متى ثبتت علاقة السببية بين ذلك الإخلال والضرر.
  3. تعمد الفرار عقب حادث المرور يُعتبر ظرفا ينهض قرينة على قصد التفصي من المسؤولية المدنية ويُرتّب قيام وصف مستقل متى توافرت عناصره القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.