Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 82388 بتاريخ 10/02/2020 : للمحكمة الزجرية سلطة تعديل التكييف متى التزمت بوقائع الدعوى دون مفاجأة المتهم بوقائع جديدة
Principe juridique
- استيفاء الحكم للتنصيصات الجوهرية التي يفرضها الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية يمنع ترتيب البطلان عليه متى أمكن لمحكمة التعقيب مراقبة سلامة الإجراءات من خلال ما ورد به.
- لا تتقيد المحكمة الزجرية بوصف الإحالة ولها سلطة تعديل التكييف وإكساء الأفعال وصفها القانوني الصحيح باعتبار أن التعهد يكون بالفعل لا بالوصف متى كان التعليل سليما ومحيطا بعناصر الملف.
- ممارسة سلطة تعديل التكييف تظل مقيدة بعدم الخروج عن وقائع الدعوى التي رفعت بها القضية حتى لا يفاجأ المتهم بوقائع جديدة على نحو يمس ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.