Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81906 بتاريخ 10/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم تسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني

J P 81906/202010 février 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يحضر الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا وتخلف عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يعد عدم إتمام الطاعن لمقتضيات الفصل 261 م.ا.ج إخلالا يوجب القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار سقوطه بقوة القانون.
  3. يترتب عن الحكم بسقوط الطعن حجز المال المؤمن باعتباره أثرا قانونيا ملازما لعدم قبول التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.