Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90928 بتاريخ 07/02/2020 : بطلان بند استثناء الضمان عند عدم تحريره بشكل ظاهر جدا
Principe juridique
- يشترط لصحة بند استثناء الضمان في عقد التأمين أن يحرر بشكل ظاهر جدا بما يميّزه ماديا عن بقية بنود العقد، ويترتب عن عدم احترام هذا الشرط البطلان متى رتب النص القانوني صراحة هذا الجزاء.
- تمارس المحكمة رقابتها على صحة الحجج من حيث الشكل والأصل، ويعدّ التثبت من استيفاء بند استثناء الضمان لشرط تحريره القانوني عملا قضائيا أصيلا لا يمكن اعتباره نيابة عن الخصوم في تقديم وسائلهم.
- يكون الحكم مخالفا للقانون عند ترتيب الأثر القانوني على بند استثناء الضمان رغم اختلاله الشكلي المفروض قانونا، لأن اعتماد حجة غير مستوفية لشروطها الشكلية يفضي إلى تطبيق النص على غير محله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.