Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81667 بتاريخ 10/02/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند عدم إمضاء كامل الهيئة الحاكمة للنسخة الأصلية دون التنصيص على تعذر الإمضاء
Principe juridique
- يعدّ إمضاء الحكام الذين أصدروا الحكم للنسخة الأصلية إجراءً جوهريا من القواعد الإجرائية الأساسية المتصلة بالنظام العام، ويترتب عن عدم استكمال الإمضاءات بطلان الحكم.
- عند تعذر إمضاء أحد الحكام بعد التصريح بالحكم يتعين التنصيص على عذر التخلف ضمن النسخة الأصلية، ويؤدي غياب هذا التنصيص إلى قيام موجب البطلان لمخالفة قاعدة آمرة.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها المطاعن المتعلقة بالنظام العام ولو لم يتمسك بها الطاعن، متى تعلق العيب بمخالفة القواعد الإجرائية الأساسية الموجبة للبطلان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.