Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89198 بتاريخ 07/02/2020 : سلطة محكمة الأصل في ترجيح تراجع المتهم متى كان قرارها معللا تعليلا كافيا ومستساغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترتيب النتائج القانونية المؤدية إلى ثبوت البراءة أو التصريح بالإدانة من مسائل الموضوع التي تستقل بها محكمة الأصل طبق وجدانها الخالص متى كان تعليلها حسنا.
- للمحكمة الجزائية المتعهدة أن تجري الموازنة بين أدلة البراءة والإدانة وأن ترجح تراجع المتهم عن تصريحاته السابقة متى تبين لها عدم استقرار تلك التصريحات.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في تمحيص الوقائع وتكييفها وتقدير ما ينبني عليها من نتائج قانونية طالما كان القرار مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.