Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80906 بتاريخ 10/02/2020 : انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن عند عدم حصول عمل تتبع أو تحقيق قاطع للأجل
Principe juridique
- إثارة الدعوى العمومية تبقى من الاختصاص الأصلي للنيابة العمومية ولو خول المشرع لبعض الإدارات حق الإثارة في الجرائم الخاصة، لأن هذا التخويل لا ينقل إليها احتكار ممارسة الدعوى العمومية وأعمالها الإجرائية أمام القضاء.
- لا يقطع أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن إلا عمل تحقيق أو تتبع بالمعنى الإجرائي الذي يهدف إلى جمع الأدلة والبحث عن مرتكب الجريمة تمهيدا لتقديمه للمحاكمة أو أعمال التحقيق التي يتولاها قاضي التحقيق أو من كلفه، أما الإحالات الإدارية وتقديم طلبات الإدارة فلا تعد قواطع للأجل.
- قرار الإحالة إلى المحكمة المختصة يمثل منطلق ممارسة الدعوى العمومية أمام القضاء، فإذا تم اتخاذه بعد انقضاء الأجل القانوني للسقوط ودون ثبوت قاطع أو مانع قانوني أو مادي يعلق الأجل، تعين الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.