Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97276 بتاريخ 07/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا إذا لم يودع محامي الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه ونسخة من محضر تبليغها بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.
- ينطلق احتساب أجل سقوط الطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته وفق الكيفية القانونية لتسليم النسخة، ولا من تاريخ آخر.
- عدم احترام مقتضيات وآجال الفصل 263 مكرر يوجب على محكمة التعقيب التصريح بسقوط الطعن شكلا وتثيره من تلقاء نفسها باعتباره جزاء إجرائيا متعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.