Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 97338 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند تجاوز أجل إيداع وثائقه بعد استدعاء يتضمن تسلم نسخة الحكم المطعون فيه
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة المحكمة نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلّم النسخة طبق الفصل 263 مكرر من م ا ج.
- يُشترط لتطبيق جزاء السقوط المنصوص عليه بالفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج ثبوت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا ثم ثبوت عدم تقديم المستندات داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- يترتب عن ثبوت السقوط رفض مطلب التعقيب شكلا عملا بأحكام الفصلين 261 و 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.