Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95831 بتاريخ 07/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند تجاوز أجل إيداع مستندات الطعن
Principe juridique
- يحتسب أجل سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي من تاريخ تسلم محامي الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
- يترتب عن عدم إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن.
- سقوط الطعن الناتج عن عدم احترام مقتضيات واجال الفصل 263 مكرر تثيره محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.