Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71014 بتاريخ 05/02/2020 : وجوب تحقيق دائرة الاتهام في أدلة النفي الجوهرية قبل إحالة المتهم

J P 71014/20205 février 2020

Principe juridique

  1. تعليل قرارات جهة التحقيق شرط لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  2. إذا تمسك ذي الشبهة بأدلة تنفي عنه التهمة تعيّن على جهة التحقيق البحث عن صحتها في أقرب وقت، ويعدّ تجاهل ذلك خرقا لواجب البحث عن الحقيقة.
  3. عدم إجابة جهة التحقيق عن دفع جوهري يمسّ قيام أركان الجريمة يشكل هضما لحق الدفاع ومساسا بمصلحة المتهم الشرعية بما يوجب النقض مع الإحالة.
  4. يمتدّ أثر النقض لفائدة الطاعن إلى من شملتهم القضية متى كانت الأوجه التي بني عليها النقض تتصل بغيره، ولو لم يقدموا طعنا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.