Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66973-66968 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن في الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن مذكرة في مستندات الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، لكون هذا الأجل من الآجال الجبرية التي لا يعفى من احترامها إلا في حالة القوة القاهرة.
- المسقطات المتصلة بآجال وإجراءات التعقيب وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصوم بها.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا لمرة وحيدة، فمن رفض طعنه في الحكم لا يجوز له الطعن فيه مرة ثانية ولو كان أجل الطعن مازال جاريا أو كان الرفض شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.