Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 95851 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع نسخة الحكم المطعون فيه داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمها
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم لم يقع إيداع المستندات المطلوبة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الاستدعاء.
- عدم احترام أجل الثلاثين يوما لإيداع نسخة الحكم المطعون فيه ومذكرة أسباب الطعن يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن السقوط جزاء إجرائي يقطع الطريق على النظر في الأصل.
- يقتصر تحقق السقوط على استكمال شروطه الإجرائية المتمثلة في ثبوت الاستدعاء لتسلم النسخة ثم التخلف عن تقديم المستندات داخل الأجل القانوني دون تعلق ذلك بموضوع الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من ما ج-الفقرة 5 من الفصل 261 م ا ج-الفصلين 261 و 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.