Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89988 بتاريخ 05/02/2020 : سقوط العقاب في جرائم المخدرات يقدّر بالمدة الخاصة الواردة بالقانون عدد 52

J P 89988/20205 février 2020

Principe juridique

  1. تحديد مدة سقوط العقاب بمرور الزمن في الجرائم التي يضبطها قانون خاص يقتضي تطبيق قواعد ذلك القانون عند وجود نص صريح فيه يقرر أجلا مغايرا للقواعد العامة الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية.
  2. مخالفة محكمة الموضوع للقانون تقوم متى اعتمدت قواعد السقوط العامة وأهملت النص الخاص الواجب التطبيق الذي يحدد أجل سقوط العقاب بالنسبة لنفس الجريمة.
  3. لا يترتب رفض الاعتراض شكلا لوقوعه خارج آجال سقوط العقاب إلا إذا ثبت تحقق مدة السقوط وفق الأجل القانوني المنطبق على الجريمة موضوع التتبع.

Textes appliqués

  • الفصل 258 وما بعده من . م إ ج-الفصل 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/5/18-الفصل 349 من م إ ج-الفصل 350 من م إ ج-الفصل 13 فقرة 2 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.