Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77048 بتاريخ 05/02/2020 : قيام جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية بثبوت بلوغ سن العشرين دون مبادرة بالتسوية
Principe juridique
- تقوم جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية متى ثبت بلوغ المعني سن العشرين دون أن يتقدم من تلقاء نفسه لتسوية وضعيته طبق النص المنظم للخدمة الوطنية.
- تقدير محكمة الأصل لتوفر أركان جريمة عدم تسوية الوضعية إزاء قانون الخدمة الوطنية يكون صحيحا متى انبنى على مستندات واقعية وقانونية سائغة ترتب عليها تطبيق النص التجريمي دون خطأ في فهمه.
- لا ينهض وجه الطعن المؤسس على مخالفة القانون أو ضعف التعليل إذا تبين أن القرار المطعون فيه أقام الإدانة على تحقق عناصر الجريمة كما ضبطها النص القانوني ورتب عليها الأثر القانوني المقرر.
Textes appliqués
- الفصلين 31 من قانون الخدمة الوطنية المؤرخ في 14 جانفي 2004-الفصل 31 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 2004/01/14 المتعلق بالخدمة الوطنية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.