Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83453 بتاريخ 05/02/2020 : عدم قبول التعقيب في الدعوى العمومية عند توجيهه ضد القائم بالحق الشخصي
Principe juridique
- لا يقبل مطلب التعقيب في الدعوى العمومية إذا وُجّه ضد القائم بالحق الشخصي بدل توجيهه ضد الحق العام، متى كان الطاعن يناقش الإدانة والعقاب بما يندرج ضمن نطاق الدعوى العمومية.
- تقدير وسائل الإثبات وكفايتها وترجيح عناصر الملف لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك متصلا بسلطة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
- لا يكون النعي بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل وجيها إذا تبيّن أن محكمة الأصل أحاطت بعناصر النازلة الواقعية والقانونية وعللت قضاءها تعليلا مستساغا دون خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصول 218 و 219 و 304 و 222 و 226 مكرر من م ج-احكام الفصل 54 من م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.