Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83453 بتاريخ 05/02/2020 : عدم قبول التعقيب في الدعوى العمومية عند توجيهه ضد القائم بالحق الشخصي

J P 83453/20205 février 2020

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب في الدعوى العمومية إذا وُجّه ضد القائم بالحق الشخصي بدل توجيهه ضد الحق العام، متى كان الطاعن يناقش الإدانة والعقاب بما يندرج ضمن نطاق الدعوى العمومية.
  2. تقدير وسائل الإثبات وكفايتها وترجيح عناصر الملف لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان ذلك متصلا بسلطة قضاة الأصل في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها.
  3. لا يكون النعي بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل وجيها إذا تبيّن أن محكمة الأصل أحاطت بعناصر النازلة الواقعية والقانونية وعللت قضاءها تعليلا مستساغا دون خرق للقانون.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 219 و 304 و 222 و 226 مكرر من م ج-احكام الفصل 54 من م ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.