Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 87011 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة القناعة الوجدانية لمحكمة الموضوع عند استنادها إلى مستندات معتبرة
Principe juridique
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب أوجه الطعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر تكوين قناعتها وتقديرها لقوة الحجج ما دام ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- يكون التعليل كافيا متى أبرز الحكم المستندات التي اعتمدها في الإدانة وبيّن وجه دلالتها دون أن يلتزم بالرد التفصيلي على كل ما يثيره الطاعن من قرائن يدفع بها التهمة.
- متى أسس الحكم قضاؤه على مستندات معتبرة واقعا وقانونا ولم يقدم الطاعن ما يوهنها بمستند صحيح فإن الطعن يرد لكونه غير قائم على موجب تعقيبي.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.