Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87011 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة القناعة الوجدانية لمحكمة الموضوع عند استنادها إلى مستندات معتبرة

J P 87011/20204 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب أوجه الطعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر تكوين قناعتها وتقديرها لقوة الحجج ما دام ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
  2. يكون التعليل كافيا متى أبرز الحكم المستندات التي اعتمدها في الإدانة وبيّن وجه دلالتها دون أن يلتزم بالرد التفصيلي على كل ما يثيره الطاعن من قرائن يدفع بها التهمة.
  3. متى أسس الحكم قضاؤه على مستندات معتبرة واقعا وقانونا ولم يقدم الطاعن ما يوهنها بمستند صحيح فإن الطعن يرد لكونه غير قائم على موجب تعقيبي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.