Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90001 بتاريخ 04/02/2020 : اعتماد تصريحات متهم على متهم متى تجردت من غاية درء التهمة عن المصرّح
Principe juridique
- اعتراض المحكوم عليه على الحكم الغيابي يعدّ مستجابا لمقتضيات القانون متى تضمّن الحكم صراحة تقرير قبوله شكلا، ولا ينهض الطعن بخرق القانون لعدم البت في الشكل إذا كان ذلك البت ثابتا بمدونات القرار.
- يجوز لمحكمة الموضوع أن تؤسس قناعتها على تصريحات متهم ضد متهم متى اطمأنت إلى أنها لم تصدر بقصد درء التهمة عن المصرّح وإلقائها على غيره، ويكون اعتمادها عليها حينئذ داخلا في سلطتها التقديرية في تقدير وسائل الإثبات.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتكوين قناعتها متى كان الحكم مؤسسا على مستندات لها أصل ثابت بالأوراق، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا محظورا بمقتضى الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.