Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88337 بتاريخ 04/02/2020 : فساد التعليل عند تأسيس الإدانة على القياس بارتكاب جرائم مماثلة

J P 88337/20204 février 2020

Principe juridique

  1. تمكين المشتبه به من حقه في تكليف محام أثناء الأبحاث يتحقق بمجرد إعلامه بذلك الحق صراحة، ورفضه الاستعانة بمحام بمحض اختياره لا يرتب بطلان الإجراءات.
  2. الخطأ المادي في تدوين التاريخ الذي ينشأ عن خلط في السنة لا يندرج ضمن أسباب إبطال إجراءات التتبع متى كانت باقي البيانات الزمنية ثابتة بأوراق الملف.
  3. سلطة محكمة الموضوع في استخلاص النتائج من وسائل الإثبات تظل مقيدة بوجوب إقامة قضائها على معطيات لها أصل ثابت بالأوراق، ويعد فسادا في التعليل تأسيس الإدانة على القياس بجرائم مماثلة بدل الاستناد إلى أدلة متعلقة بالواقعة موضوع التتبع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.