Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84945 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 84945/20204 février 2020

Principe juridique

  1. استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسليمه نسخة الحكم المطعون فيه يعد إجراء لازما لتحريك آجال استكمال إجراءات التعقيب وفق النص الإجرائي المنظم لذلك.
  2. يتعين على محامي الطاعن، تحت طائلة سقوط الطعن، تقديم مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغها إلى المعقب ضدهم داخل الأجل المحدد قانونا ابتداء من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  3. عدم تسلم نسخة الحكم بسبب تخلف محامي الطاعن عن الحضور رغم استدعائه بالطريقة الإدارية يترتب عنه عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني بما يوجب الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

  • الفصل 297 من المجلة الجنائية-الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.