Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80974 بتاريخ 04/02/2018 : الإحالة الإدارية لمحضر البحث لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية

J P 80974/20184 février 2018

Principe juridique

  1. يسقط الحق في الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة متى لم يقع خلال هذه المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.
  2. إذا حصل خلال آجال السقوط عمل تحقيق أو تتبع ولم يصدر عقبها حكم فإن مدة السقوط لا تبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل قاطع.
  3. إحالة محضر البحث على النيابة العمومية وتضمينه بكتابة المحكمة عمل إداري لا يندرج ضمن أعمال التحقيق أو التتبع القاطعة لآجال السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.