Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80974 بتاريخ 04/02/2018 : الإحالة الإدارية لمحضر البحث لا تقطع أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح الديوانية
Principe juridique
- يسقط الحق في الدعوى العمومية في المخالفات والجنح الديوانية بمضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة متى لم يقع خلال هذه المدة أي عمل تحقيق أو تتبع.
- إذا حصل خلال آجال السقوط عمل تحقيق أو تتبع ولم يصدر عقبها حكم فإن مدة السقوط لا تبتدئ من جديد إلا من تاريخ آخر عمل قاطع.
- إحالة محضر البحث على النيابة العمومية وتضمينه بكتابة المحكمة عمل إداري لا يندرج ضمن أعمال التحقيق أو التتبع القاطعة لآجال السقوط.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.