Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90109 بتاريخ 04/02/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد أقوال غير مؤيدة بقرائن خارجية متى خالط الشك عناصر الثبوت

J P 90109/20204 février 2020

Principe juridique

  1. لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستفادين من عناصر ثبوت كافية، ولا يجوز بناؤها على الشك والتخمين.
  2. عند غياب القرائن الخارجية المؤيدة للتصريحات في المسائل الجزائية، يظل عنصر الثبوت قاصرا عن بلوغ حد اليقين ويتعين تفسير الشك لفائدة المتهم.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتكوين قناعتها لأنها جدل موضوعي لا رقابة عليه تعقيبيا عملا بالفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.