Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90109 بتاريخ 04/02/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية على مجرد أقوال غير مؤيدة بقرائن خارجية متى خالط الشك عناصر الثبوت
Principe juridique
- لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستفادين من عناصر ثبوت كافية، ولا يجوز بناؤها على الشك والتخمين.
- عند غياب القرائن الخارجية المؤيدة للتصريحات في المسائل الجزائية، يظل عنصر الثبوت قاصرا عن بلوغ حد اليقين ويتعين تفسير الشك لفائدة المتهم.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة وتكوين قناعتها لأنها جدل موضوعي لا رقابة عليه تعقيبيا عملا بالفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.