Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 90231 بتاريخ 04/02/2020 : تقدير ظروف التخفيف متروك لمحكمة الموضوع ما دام قائما على مستندات قانونية
Principe juridique
- تقدير العقوبة وتفعيل ظروف التخفيف يبقى من اختصاص محكمة الموضوع متى راعت الشروط التي يقتضيها القانون في هذا الباب واستندت إلى ما يبرر نزولها بالعقاب إلى الحد المسموح به.
- الاسقاط الصادر عن الممثل القانوني للضحية يعتبر صادرا عمن له صفة قانونية ويمكن للمحكمة اعتماده كسبب لتفعيل اعمال ظروف التخفيف دون أن يترتب عنه محو الجريمة.
- لا يكون الطعن بالتعقيب وجيها إذا خلا من المستند الصحيح القادر على وهن الأسس القانونية التي اعتمدتها محكمة الموضوع في تسبيب حكمها.
Textes appliqués
- الفصل 228 من م ج-الفصل 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.