Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 96199 بتاريخ 04/02/2020 : نقض قرار الإحالة لقصور التسبيب متى أغفل الرد على الدفوع الجوهرية

J P 96199/20204 février 2020

Principe juridique

  1. تسبيب القرارات القضائية يقتضي تضمينها الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  2. يكون القرار قاصرا في التسبيب متى خلا من عرض الوقائع ودفوع الأطراف والتعليل الذي يبرز الأساس الذي اعتمدته المحكمة في ترجيح عناصر الإثبات أو استبعادها.
  3. إغفال المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية وإبداء الرأي القانوني في عناصر الإثبات ذات التأثير على وجه الفصل يعدّ هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.