Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90884 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة عناصر الاقتناع متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا

J P 90884/20204 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير أدلة الإدانة والبراءة وترجيح القرائن لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما دام يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومتى كان قضاؤها مؤسسا على تعليل قانوني كاف وسائغ.
  2. تقتصر وظيفة محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة وقائع الملف أو إعادة بناء الاقتناع القضائي الذي استخلصته محكمة الموضوع من عناصر الإثبات المعروضة عليها.
  3. يثار النقض متى ثبت خرق القانون أو ضعف التعليل أو تحريف الوقائع، أما إذا استند الحكم إلى مستندات صحيحة وراعى القانون واستجمع مقوماته القانونية فلا يقبل الطعن القائم على مجرد مجادلة موضوعية.
  4. للمحكمة التعقيبية أن تراقب من تلقاء نفسها ما تعلق بالنظام العام، فإذا خلا الحكم من خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام تعين رفض الطعن في الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.