Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90135/40191 بتاريخ 04/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير أدلة الإدانة متى كان الحكم معللا

J P 90135/20204 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تخضع نتيجته لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومبنيا على مستندات صحيحة.
  2. محكمة التعقيب وظيفتها السهر على حسن تطبيق القانون دون إعادة فحص الوقائع، فلا يقبل أمامها الطعن الذي ينحصر في مجادلة محكمة الموضوع في ما استخلصته من قرائن وما انتهت إليه من قناعة.
  3. متى استجمع الحكم مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام، تعين رفض المطاعن التي تخلو من مستندات صحيحة وقانونية.

Textes appliqués

  • طبق أحكام الفصول 261/260/258 من م ج-استنادا لأحكام الفصل 150 من م ا ج-عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.