Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 90671 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط الإدانة الجزائية عند انحصار دليل الثبوت في شهادة متراجع عنها

J P 90671/20204 février 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أدلة تولّد الجزم واليقين لدى المحكمة، فإذا انحصر دليل الثبوت في مؤاخذة لا تنهض بذاتها بعد تراجع مصدرها عنها بقيت الدعوى في نطاق الشك المتعين معه عدم سماعها.
  2. تقدير محكمة الموضوع لقيمة الشهادة وأثر التراجع عنها في تكوين قناعتها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تقبل مجادلتها فيه تعقيبيا متى استندت إلى مستندات لها أصل ثابت بالملف.
  3. لا ينهض سببا للتعقيب ما كان مؤداه إعادة مناقشة عناصر الإثبات التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يتعارض مع مقتضيات أحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 55 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.