Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 92619.2019 بتاريخ 07/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على التحقق من قيام التعليل على أصل ثابت بالملف

J P 92619/20207 février 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيحها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قائما على ما له أصل ثابت بالملف.
  2. لمحكمة الأصل سلطة تقدير جدوى الدفوع وطلبات استكمال التحقيق، ولها رفض إعادة سماع الشهود أو إجراء اختبارات فنية إضافية إذا رأت أن عناصر الملف كافية لتكوين قناعتها دون أن يعد ذلك إخلالا بحق الدفاع.
  3. لا يعد تغيير القانون المنطبق على الأفعال تعديلا لوصف الاتهام يوجب التنبيه إذا لم يمس جوهر التهمة ولم يترتب عنه تشديد في العقاب.

Textes appliqués

  • الفصل 263 م ا ج-طبق الفصول 1 و 5 و 13 14 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 و 37 و 40 من القانون الاساسي ع 26دد لسن 2015ة المؤرخ في 2015/08/07 المتعلق بمكافحة الارهاب ومع غسل الاموال-الفصول 32 و 59 و 68 و 69 و 72 م ج-طبق احكام الفصول 1 و5 و13 و14 و32 و 40 من القانون الاساسي ع 26دد لسن 2015ة والفصول 59 و 68 و 69 و72 م ج-طبق احكام الفصل 4 من القانون 75 ــدد لسن 2003ة المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 والفصلين 201 و 202 م ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 175 م م م ت-الفصل 69 م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.