Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79526 بتاريخ 04/02/2019 : استحقاق تعويض الضرر الاقتصادي من المؤمن ينحصر في الفارق عند ثبوت التمتع بجراية الباقين على قيد الحياة

J P 79526/20194 février 2019

Principe juridique

  1. إذا ثبت تمتع أولى حق المتضرر بجراية الباقين على قيد الحياة أو جراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي، فإن عبء المؤمن يقتصر قانونا على الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ الجرايات دون غيره.
  2. يعد خرقا للقانون إسناد تعويض عن الضرر الاقتصادي دون اعتبار ما يتقاضاه المستحق من جرايات اجتماعية متى ثبت قيام هذا التمتع بما يستوجب نقض الحكم في حدود ما قضى به من تعويض عن ذلك الضرر.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد لا يتعلق بالنظام العام إذا لم يتم التمسك به أمام قضاء الموضوع ويتعين الالتفات عنه.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصلين 89 و 90 م ط-فصل 145 م ت-القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 134 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.