Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89182 بتاريخ 28/01/2020 : انتفاء القوة القاهرة عند ثبوت المسؤولية الجزائية عن الأفعال
Principe juridique
- لا تُقبل القوة القاهرة كتبرير لعدم الحضور إلا إذا ثبت أنها مانع لا يد للمعني به فيه وأنها تسلبه إمكانية الامتثال للإجراءات بصفة فعلية.
- إذا انتهى تقرير الاختبار الطبي إلى ثبوت المسؤولية الجزائية عن الأفعال فإن ذلك ينفي حالة عدم الإدراك ويُسقط التمسك بالقوة القاهرة المؤسسة على الاضطرابات العقلية.
- يكون الحكم مؤسسا على مستندات قانونية صحيحة متى بُني على عناصر تفيد انتفاء المانع القانوني من المسؤولية، ويُردّ الطعن عند خلوه من المستند الصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.