Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81158 بتاريخ 29/01/2020 : انتفاء جريمة محاولة المواقعة غصبا عند غياب فعل إيجابي يترجم الشروع
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا ومستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية طبقا لاحكام الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- لا تقوم جريمة محاولة مواقعة أنثى غصبا إلا إذا ثبت شروع يتمثل في فعل إيجابي يترجم البدء في التنفيذ، أما مجرد التعبير اللفظي عن الرغبة دون تجسيدها في أفعال تنفيذية فلا يكفي لقيام أركان المحاولة.
- ينتفي ركن الشروع إذا لم يثبت أن عدم تحقق النتيجة كان بسبب أمر خارج عن إرادة الفاعل، بما يجعل قضـاء محكمة الموضوع بعدم توفر الأركان القانونية للجريمة قرارا سليما متى بنته على عناصر الملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.