Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93244 بتاريخ 29/01/2020 : تكييف نية الاتجار في مادة مخدرة يستخلص من قيام المقابل

J P 93244/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيحها ثبوتا أو نفيا يعد من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مؤسسا على ما يدعمه ملف الدعوى ومعللا تعليلا قانونيا سليما.
  2. قيام المقابل عن تسليم المادة المخدرة يعد عنصرا يمكن لمحكمة الموضوع اعتماده لاستخلاص توفر نية الاتجار ولا يشترط أن يكون المقابل نقديا ما دام ثبوته مستفادا من أوراق الدعوى.
  3. لا يعد قرار الإدانة مخلا بحقوق الدفاع لعدم استعراض الدفوعات إذا لم يقع الإدلاء بتقرير كتابي بها وكانت المحكمة قد أجابت عن جوهر المرافعة بما يفيد ردها واستخلاصها لتوفر الأركان القانونية ضمن سلطتها في التقدير.

Textes appliqués

  • الفصول 261 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.