Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93652 بتاريخ 29/01/2020 : إعادة تكييف الوقائع إلى جريمة أشد لا تجوز إلا بعد الرجوع إلى النيابة العمومية لتلقي موافقتها
Principe juridique
- لا يجوز لمحكمة الحكم إعادة تكييف الوقائع بما يفضي إلى اعتبارها جريمة أشد عقوبة من الجريمة موضوع قرار الإحالة إلا بعد الرجوع إلى النيابة العمومية لتلقي موافقتها على تحوير قرار الإحالة.
- قيام الإدانة في جريمة الفصل 36 من قانون الحالة المدنية يقتضي استخلاص عناصرها من قرائن متضافرة ثابتة بالملف بعد الموازنة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة، بما يجعل النتيجة القانونية مستندة إلى أصل ثابت.
- الطعن الذي ينتهي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح القرائن لا ينهض سببا للتعقيب متى كان الحكم مبنيا على مستندات واقعية وقانونية سليمة ومعللا دون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 36 من قانون الحالة المدنية عدد 03 المؤرخ في غرة أوت 1957-الفصلين 143 و 151 م ا ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 53 م ا ج-الفصل 291 من م ج-الفصل 270 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.