Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89615/14 بتاريخ 29/01/2020 : سلطة محكمة الموضوع في استظهار القصد الجنائي من عناصر الملف

J P 89615/202029 janvier 2020

Principe juridique

  1. تحوير الوصف القانوني للفعل الإجرامي يكون سليما متى استندت محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بالملف تبرر انتفاء الصفة التي تقوم عليها الصورة الأشد للجريمة وتسوغ الإبقاء على الوصف الذي تنطبق شروطه القانونية.
  2. تطبيق ظروف التخفيف المنصوص عليها بالفصل 53 من المجلة الجزائية منوط باجتهاد محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى بيّنت المحكمة الأحوال التي حملتها على التخفيض وكان القانون غير مانع من ذلك.
  3. الجريمة القصدية تقتضي إلى جانب الركن المادي توفر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص، واستظهار هذين القصدين من مستندات الملف وتقدير كفاية الأدلة لإثباتهما من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.