Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89495 بتاريخ 28/01/2020 : لا تقوم الإدانة الجزائية عند غياب القرائن القاطعة بما يجعل الشك مفسرا لفائدة المتهم
Principe juridique
- إذا ظلت وقائع الدعوى محل شك معتبر بسبب غياب دليل حاسم يدحض إنكار المتهم، تعين ترجيح جانب البراءة لأن الشك لا يفسر إلا لفائدة المتهم.
- لا تعتبر مجرد المرافقة أو الانفراد بالمجني عليه قرينة قاطعة بذاتها على ارتكاب الجريمة ما لم تسندها عناصر إثبات أخرى منتجة ومترابطة.
- لا يقبل في التعقيب ما كان موجها إلى مناقشة اقتناع محكمة الموضوع بالأدلة وترجيحها ما دام ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية ولا ينهض سببا للنقض متى تأسس الحكم على مستندات صحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.