Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01201 بتاريخ 29/01/2020 : ينعقد اختصاص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين من مدنيين فقط إذا ارتكبت أثناء مباشرة الخدمة أو بمناسبتها
Principe juridique
- يتدخل قاضي التعديل لدى محكمة التعقيب للحسم في التنازع السلبي متى صدرت قرارات متعارضة بالتخلي اكتسبت قوة اتصال القضاء وأدت إلى تعطيل سير العدالة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 292 من مجلة الاجراءات الجزائية.
- اختصاص المحاكم العسكرية في جرائم الحق العام المرتكبة ضد العسكريين من مدنيين لا ينعقد إلا إذا كانت الجريمة قد ارتكبت أثناء مباشرة العسكري للخدمة أو بمناسبتها، ويُفهم من مناسبة الخدمة أن تكون دوافع وملابسات الجريمة مرتبطة بالمهام العسكرية للمعتدى عليه.
- مخالفة قواعد الاختصاص الحكمي المتعلقة بالنظام العام تجعل قرار التخلي الصادر عن قاضي التحقيق مشوبا بالبطلان وتستوجب إبطاله عملا بأحكام الفصل 199 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.