Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75538 بتاريخ 28/01/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 75538/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 261 من م ا ج، وخاصة تسلم الطاعن أو محاميه نسخة الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني وتقديم مستندات التعقيب وفق ما يقتضيه ذلك التسلم.
  2. لا يرتب تقديم مستندات التعقيب قبل تحرير نسخة الحكم وقبل تسلمها الأثر القانوني المطلوب، لأن إعداد أسباب التعقيب يفترض الاطلاع على حيثيات القرار المطعون فيه وأسانيده المحررة فعليا لا الاكتفاء بالمنطوق أو بحيثيات مفترضة.
  3. يترتب عن عدم تسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني والتخلف عن تقديم مستندات التعقيب سقوط الطعن شكلا، ويعامل ما يقدم خارج هذا الإطار باعتباره في حكم العدم قانونا لعدم احترام موجبات الفصل 261 م إ ج.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 261 م إ ج-الفصل 263 م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.