Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89943 بتاريخ 28/01/2020 : لا يجوز اعمال ظروف التخفيف عند قيام العود دون التثبت من شروطه القانونية
Principe juridique
- تقدير العقاب من مسائل الاجتهاد التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع لكنه يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الامر بحسن التعليل وحسن تطبيق القانون.
- اعمال ظروف التخفيف يقتضي من المحكمة التثبت من توفر شروط العود باعتماد عناصره القانونية ولا يكفي اعمالها دون قيام تحقق صريح من تلك الشروط.
- سوء تطبيق احكام النص القانوني يتحقق عندما تقضي المحكمة بالتخفيف دون التثبت من شروطه الجوهرية مما يجعل حكمها قابلا للنقض.
Textes appliqués
- الفصلين 47 و 53 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.