Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89943 بتاريخ 28/01/2020 : لا يجوز اعمال ظروف التخفيف عند قيام العود دون التثبت من شروطه القانونية

J P 89943/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير العقاب من مسائل الاجتهاد التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع لكنه يظل خاضعا لرقابة محكمة التعقيب متى تعلق الامر بحسن التعليل وحسن تطبيق القانون.
  2. اعمال ظروف التخفيف يقتضي من المحكمة التثبت من توفر شروط العود باعتماد عناصره القانونية ولا يكفي اعمالها دون قيام تحقق صريح من تلك الشروط.
  3. سوء تطبيق احكام النص القانوني يتحقق عندما تقضي المحكمة بالتخفيف دون التثبت من شروطه الجوهرية مما يجعل حكمها قابلا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.