Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89534 بتاريخ 28/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن وسائل الإثبات وتقدير القناعة
Principe juridique
- لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تكوين قناعتها الجزائية من خلال تغليب قرائن على قرائن أخرى والاعتماد على أقوال طرف دون آخر متى كان ذلك مؤسسا على ما يفيد اطمئنانها.
- لا تراقب محكمة التعقيب منازعة الطاعن في تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووزنها ما دامت التعليلات سائغة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابتها.
- لا ينهض مطعنا بالتعقيب الادعاء بتحريف الوقائع عند ثبوت أن ما أثير إنما يرجع إلى مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتقديرها لوسائل الإثبات.
Textes appliqués
- الفصل 55 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.