Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89534 بتاريخ 28/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى وزن وسائل الإثبات وتقدير القناعة

J P 89534/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في تكوين قناعتها الجزائية من خلال تغليب قرائن على قرائن أخرى والاعتماد على أقوال طرف دون آخر متى كان ذلك مؤسسا على ما يفيد اطمئنانها.
  2. لا تراقب محكمة التعقيب منازعة الطاعن في تقدير محكمة الموضوع للأدلة ووزنها ما دامت التعليلات سائغة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابتها.
  3. لا ينهض مطعنا بالتعقيب الادعاء بتحريف الوقائع عند ثبوت أن ما أثير إنما يرجع إلى مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتقديرها لوسائل الإثبات.

Textes appliqués

  • الفصل 55 من م ج-أحكام الفصل 258 من م ا ج-أحكام الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.