Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 89100 بتاريخ 28/01/2020 : فساد التعليل يثبت بقيام الحكم على قرينة إدانة لا أصل لها بأوراق الملف

J P 89100/202028 janvier 2020

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاصها للنتائج وإن كان يدخل في نطاق سلطتها التقديرية فإنه يبقى مشروطا بحسن تطبيق القانون وبالتعليل المؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. يكون الحكم فاسد التعليل موجبا للنقض متى أسس الإدانة على قرينة تستند إلى شهادة لا تتضمن ما يفيد الإدانة بما يجعل النتيجة المستخلصة غير قائمة على ما يثبتها في الأوراق.
  3. يمثل إغفال المحكمة التثبت من مآل الطعون ذات الأهمية للفصل في الدعوى إخلالا بإجراءات التقاضي يعيب الحكم لعدم استكمال موجبات النظر قبل البت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.