Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89100 بتاريخ 28/01/2020 : فساد التعليل يثبت بقيام الحكم على قرينة إدانة لا أصل لها بأوراق الملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى واستخلاصها للنتائج وإن كان يدخل في نطاق سلطتها التقديرية فإنه يبقى مشروطا بحسن تطبيق القانون وبالتعليل المؤسس على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يكون الحكم فاسد التعليل موجبا للنقض متى أسس الإدانة على قرينة تستند إلى شهادة لا تتضمن ما يفيد الإدانة بما يجعل النتيجة المستخلصة غير قائمة على ما يثبتها في الأوراق.
- يمثل إغفال المحكمة التثبت من مآل الطعون ذات الأهمية للفصل في الدعوى إخلالا بإجراءات التقاضي يعيب الحكم لعدم استكمال موجبات النظر قبل البت.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.