Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89134 بتاريخ 28/01/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في ترجيح القرائن
Principe juridique
- لا يقبل الطعن بالتعقيب ممن صدر الحكم المطعون فيه لفائدته في الشق المطعون فيه لانتفاء المصلحة في الطعن.
- اختلاف تحديد العناصر الواقعية الثانوية أو مناقشة وجودها لا يشكل تحريفا للوقائع متى كان ذلك غير مؤثر في وجه الفصل وكان داخلا في نطاق تقدير محكمة الموضوع.
- لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية المطلقة في تكوين قناعتها من القرائن وترجيح بينة على أخرى، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب متى عللت اختيارها تعليلا كافيا.
- ينحصر دور محكمة التعقيب في مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم الوقائع والأدلة، ويعد الطعن القائم على مجادلة ما اعتمدته محكمة الموضوع جدلا موضوعيا غير مقبول تعقيبيا.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج-الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.